السيد حسن القبانچي
49
مسند الإمام علي ( ع )
1808 / 29 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث قال : لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلاّ الموضع الذي أصابه الدم ، وقال : ولو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء ( 1 ) . 1809 / 30 - الطوسي ، أخبرني الشيخ - أيّده الله تعالى - ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن المنبّه بن عبيد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ، فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما ( 2 ) . 1810 / 31 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلا دعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى طعام ، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام ، عظيماً بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ، قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك للعنتك لعنةً تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال : ولِمَ استحقّ العتق يا رسول الله ؟ قال : لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 11 ; مستدرك الوسائل 1 : 484 ح 1227 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 269 ; الاستبصار 1 : 185 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 129 .